الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الائتمام بالمسبوق)

(الائتمام بالمسبوق)
112

من حضر إلى المسجد فوجد الجماعة قد انتهت، ووجد شخصًا قام يتم ما فاته من ركعات مع الإمام فهل يجعله إمامًا له، ويصلي معه جماعة، ويكتب له أجر الجماعة؟

يجوز ذلك؛ فلا تُشترط نية الإمامة من البداية على مذهب الإمام مالك، والشافعي، ومن معهم؛ فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس م «أن النبي ﷺ قام يُصلي الليل، وقام ابن عباس فصلى عن شماله، فردَّه إلى يمينه، وصلى به». ففيه أن النبي ﷺ غيَّر نيته من منفرد إلى إمام. والأولى عدم جعله إمامًا؛ حتى لا يحصل التشويش في الصلاة ولوجود الخلاف بين العلماء في صحة ذلك، وحمل حديث ابن عباس م على صلاة النافلة؛ فالأمر فيها واسع.
112 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة