شخص يريد أن يخطب ابنة أحد أقاربه وقبل النظرة الشرعية ينظر صورة لها، فإن كانت هي المطلوبة تقدم لنظرتها الشرعية، فما الحكم؟
لا يجوز له ذلك؛ لأن النظر للنساء غير المحارم محرَّم إلا لعذر؛ كالنظر لمن أراد خطبتها. ويمكنه تحديد من أراد خطبتها بذكر اسمها، أو بإرسال النساء من جهته للتأكد من المقصود للخطبة.