رجل له أربع بنات، وزوجة، وقبل أن يموت وهو بكامل صحته كتب ما يملكه من بيت، وأرض، وغير ذلك للبنات، وتنازل في المحكمة، وبوجود الشهود، وبعد موته جاء أخوه يطالب بنصيبه، فأخرجوا له التنازل، وقالوا له: ليس لك شيء، فهل يصح ما فعله والد البنات؟
إذا كان كتب ما يملكه للبنات يكون مِلكًا لهن في حياته فيصح ما فعله والد البنات عند جمهور العلماء؛ لأنه ماله، فله أن يتصرَّف فيه كيفما شاء. ولا دليل على عدم صحة ما فعله بشرط أن لا يكون فعل ذلك وهو في مرض وفاته، والذي يُعرَف عند الفقهاء بـ "المرض المخوف"، وإلا فليس للبنات إلا الثلثان مما يملك، والباقي للزوجة الثمن، وما بقي للأخ تعصيبًا؛ لأنه في هذه الحالة كمن يوصي بماله لوارث بعد موته، ولا وصيَّة لوارث.