الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مقدار المهر المؤخر عند الفُرقة بين الزوجين)

(مقدار المهر المؤخر عند الفُرقة بين الزوجين)
116

امرأة كتِب مهرها قبل أكثر من عشرين سنة خمسة ألاف ريال، والآن طلقها زوجها، وأعطاها خمسة ألف ريال يمني، مع العلم أن في زمانها كانت الخمسة الألف لها قيمة كبيرة، وهي تطالب بتلك القيمة، فهل يلزم الزوج اليوم أن يدفعها بحساب يوم زواجهما، أم بقيمة اليوم؟

اللازم عليه هو المقدار الذي كتب عليه وهو خمسة آلاف ريال، وغلاء العُملة، أو رخصها مع الزمان لا يغير بالقيمة التي في الذمة بزيادة، أو نقصان؛ ما دام أنها عملة واحدة، وهي هنا الريال اليمني، فهو التزم بمبلغ معيَّن فلا يُطالب بأكثر منه، وهذا مقتضى العدل.
116 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة