الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

إذا اختلى بها زوجها ثم طلقها فهل لها عدة؟

إذا اختلى بها زوجها ثم طلقها فهل لها عدة؟
277

سائل يقول:         
إذا اختلى بها زوجها ثم طلقها فهل لها عدة؟
 

الجواب:  إذا اختلى بها خلوة تامة أي ليس معهم أحد ولم يدعها إلى النكاح فامتنعت فعليها العدة تنزيلًا للخلوة الممكنة منزلة الدخول بها على الأصح من قولي أهل العلم فقد ثبت عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: «إذا أغلق بابًا وأرخي سترًا فلها الصداق وعليها العدة». أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
277 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة