توفيت امرأة، وأوصت ما ورثته من زوجها نصف الثمن لأولاد ضرتها، ولها إخوة، فهل وصيتها صحيحة؟
وهل للإخوة نصيب من ميراثها مع العلم أن المتوفية لا يوجد لها أبناء؟
وصيتها صحيحة إذا كانت تساوي ثلث جميع تركتها فما دون؛ لأنهم ليسوا ورثة، فتصح لهم الوصية. وأما إذا كانت الوصية تزيد على ثلث تركتها فلا يصح منها إلا الثلث، والباقي يرجع للورثة، وإخوانها يرثون منها إذا لم يكن لها أبناء ولا أب بالإجماع؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [سورة النساء:176].