الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج الزكاة بالقيمة)

(إخراج الزكاة بالقيمة)
77

هل يجوز إخراج زكاة المال بقدر قيمته من طعام، أو بناء مسكن، أو قضاء دين، كل ذلك لصالح الأصناف الثمانية، أو لأحدهم؟

الزكاة عند جمهور العلماء تخرج من جنسها: فمن المواشي تُخرج مواشي، ومن النقود تُخرج نقودًا، ومن الزروع تُخرج زروعًا؛ فظاهر الأدلة على ذلك؛ كقوله ﷺ: «في كل أربعين شاة شاة، وفي كل ثلاثين من البقر تبِيعًا، أو تبِيعة». فإذا تملَّكها المستحق له التصرف بها كيفما شاء.
77 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة