السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج الزكاة بالقيمة)

(إخراج الزكاة بالقيمة)
115

هل يجوز إخراج زكاة المال بقدر قيمته من طعام، أو بناء مسكن، أو قضاء دين، كل ذلك لصالح الأصناف الثمانية، أو لأحدهم؟

الزكاة عند جمهور العلماء تخرج من جنسها: فمن المواشي تُخرج مواشي، ومن النقود تُخرج نقودًا، ومن الزروع تُخرج زروعًا؛ فظاهر الأدلة على ذلك؛ كقوله ﷺ: «في كل أربعين شاة شاة، وفي كل ثلاثين من البقر تبِيعًا، أو تبِيعة». فإذا تملَّكها المستحق له التصرف بها كيفما شاء.
115 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة