هل يجوز إخراج زكاة المال بقدر قيمته من طعام، أو بناء مسكن، أو قضاء دين، كل ذلك لصالح الأصناف الثمانية، أو لأحدهم؟
الزكاة عند جمهور العلماء تخرج من جنسها: فمن المواشي تُخرج مواشي، ومن النقود تُخرج نقودًا، ومن الزروع تُخرج زروعًا؛ فظاهر الأدلة على ذلك؛ كقوله ﷺ: «في كل أربعين شاة شاة، وفي كل ثلاثين من البقر تبِيعًا، أو تبِيعة». فإذا تملَّكها المستحق له التصرف بها كيفما شاء.