الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اقتسام الربح بالسوية برضى الطرفين)

(اقتسام الربح بالسوية برضى الطرفين)
102

عندي شاتان: واحدة لي، والثانية لزوجتي، وهل التي تقوم برعايتهن، وعند البيع نقسم الربح نصفين بيني وبينها، فهل يحق لي ذلك؟

إذا كان اقتسام الربح بهذه الطريقة برضى وطيب نفس الزوجة فلا بأس به؛ قال ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»، رواه أحمد وأسناده حسن.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة