عندي شاتان: واحدة لي، والثانية لزوجتي، وهل التي تقوم برعايتهن، وعند البيع نقسم الربح نصفين بيني وبينها، فهل يحق لي ذلك؟
إذا كان اقتسام الربح بهذه الطريقة برضى وطيب نفس الزوجة فلا بأس به؛ قال ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»، رواه أحمد وأسناده حسن.