السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحلف بالله كاذبا)

(الحلف بالله كاذبا)
115

شخص مقيم في السعودية، ولديه رأس مال فتح به مؤسسة باسم مواطن سعودي، ويعطي المواطن السعودي شيئًا معينًا كل شهر مقابل تسجيل المؤسسة باسمه، واستمر على هذا فترة، ثم تفاجأ بأن جاءه طلب من جهة حكومية مختصة، وهي وزارة التجارة، وأثناء التحقيق طلب من الشخص المقيم التاجر ومن المواطن السعودي اليمين بأن هذه التجارة ليست لصالح المقيم، وإنما هي للمواطن، والمقيم إنما هو عامل فقط ،مع العلم بأنه اذا امتنع عن اليمين أُدين بما يسمى في قانون المملكة بالتستر التجاري الذي يترتب على من ثبت عليه هذا الفعل الذي هو التستر مصادرة جميع أمواله، مع شطب المؤسسة، وسجن المقيم  ستة أشهر، وسجن المواطن خمس سنوات، فهل يدخل هذا في أحكام الضرورات ويجوز له اليمين لما يترتب عليه من أضرار؟

الظاهر أنها تُعتبر ضرورة؛ لما يترتب من عدم الحلف من أضرار على البدن، والمال. وكان الواجب عليكم عدم إنشاء هذه المؤسسة بالطريقة التي ذكرتموها ما دام أن الحكومة لا تأذن بذلك.
115 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة