الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تغيير صفة النذر)

(تغيير صفة النذر)
81

امرأة نذرت أن تذبح كبشًا لله، ثم ظهر لها أنها إذا ذبحته ووزعته أخذ منه الفقير، وغير الفقير، فقررت أن تعطيه أحد الناس؛ لكونه  أشد فقرًا، فهل يجوز أن تعدل عن الذبح وتعطيه للرجل المحتاج  يبيعه، وينتفع بثمنه؟

النذر يجب الوفاء به على الصفة التي نواها الناذر؛ لأنه بالنذر صار ملزمًا به، وواجبًا عليه بإجماع العلماء، فيدخل فيه نوع النذر، وصفته. فعليها أن تذبح هذا الكبش الذي نذرت بذبحه، وتُوزِّع لحمه على من نوت.
81 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة