الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تغيير صفة النذر)

(تغيير صفة النذر)
104

امرأة نذرت أن تذبح كبشًا لله، ثم ظهر لها أنها إذا ذبحته ووزعته أخذ منه الفقير، وغير الفقير، فقررت أن تعطيه أحد الناس؛ لكونه  أشد فقرًا، فهل يجوز أن تعدل عن الذبح وتعطيه للرجل المحتاج  يبيعه، وينتفع بثمنه؟

النذر يجب الوفاء به على الصفة التي نواها الناذر؛ لأنه بالنذر صار ملزمًا به، وواجبًا عليه بإجماع العلماء، فيدخل فيه نوع النذر، وصفته. فعليها أن تذبح هذا الكبش الذي نذرت بذبحه، وتُوزِّع لحمه على من نوت.
104 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة