الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(جماع المرأة النفاس بعد الأربعين من الولادة)

(جماع المرأة النفاس بعد الأربعين من الولادة)
102

هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد الأربعين يومًا من أيام  نفاسها إن استمر بها الدم؟

إذا صادف الدم الخارج بعد الأربعين أيام الحيضة المعروفة فلا يجوز ذلك عند عامة العلماء، وإذا لم يصادف هذا الدم وقت الدورة الشهرية ففيه خلاف بناءً على اختلاف العلماء بالدم الخارج بعد الأربعين هل هو دم نفاس أم استحاضة؟ وهل يجوز الجماع مع خروج دم الاستحاضة أم لا يجوز؟ والأحوط ترك الجماع؛ خروجًا من هذا الخلاف.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة