السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تحريم زواج بنات الأخت من الرضاعة)

(تحريم زواج بنات الأخت من الرضاعة)
117

جدتي أم أمي أرضعت خالتي أخت أمي وابن خالتي الثانية معًا، فهل يجوز لابن خالتي أن يتزوج من بنات خالتي؟ وأنا أتزوج من بنات خالتي أم لا؟

لا يجوز له أن يتزوج من بنات خالتك؛ لأنه صار أخًا لخالتك من الرضاعة؛ وبالتالي يصير خالًا لبناتها، وقد قال النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه. ويجوز لك الزواج من بناتها؛ لعدم وجود رضاع بينكم كما يظهر من السؤال.
117 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة