الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

ما صحة قول بعض أهل العلم أنه يجوز الصلاة على الراحلة ولغير القبلة في السفر الطويل والقريب؟

ما صحة قول بعض أهل العلم أنه يجوز الصلاة على الراحلة ولغير القبلة في السفر الطويل والقريب؟
279

سائل يقول:         
ما صحة قول بعض أهل العلم أنه يجوز الصلاة على الراحلة ولغير القبلة في السفر الطويل والقريب؟
 

الجواب:  جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ كان يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به وظاهره أنه في السفر الطويل الذي يحل فيه القصر للصلاة والفطر للصائم وبه قال الإمام مالك، وغيره وحمله جمهور العلماء على السفر مطلقًا فلفظ السفر يشمل الخروج من البلدة فيدخل فيه السفر الطويل والقصير توسيعًا لأمر النافلة. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
279 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة