سائل يقول:
رجل طلب من آخر ألف سعودي قرضة فقال المقرض للمستقرض ليس عندي سعودي لكن فلوسي يمني عند فلان خذ لك منه يمني بقيمة الألف السعودي فأخذ المستقرض خمسين ألف يمني لأن سعر الألف السعودي في حينه خمسين ألف يمني، ثم بعد فترة من الزمن ارتفع سعر الألف السعودي حتى بلغ مائتي ألف ريال يمني فطلب المقرض من المستقرض السداد، واختلفوا في مقدار السداد، فالمقرض يطلب مائتي ألف يمني بحجة أنه أعطاه قيمة ألف سعودي في حينه والآن يريد قيمة الألف أو ألف سعودي وأنه لو قضاه خمسين ألف فقط فقد ظلمه، والمستقرض يريد يسدد خمسين ألف يمني بحجة أنه أخذ خمسين فكم التي على المستقرض للمقرض شرعا؟