الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

رجل طلب من آخر ألف سعودي قرضة فقال المقرض للمستقرض  ليس عندي سعودي

رجل طلب من آخر ألف سعودي قرضة فقال المقرض للمستقرض  ليس عندي سعودي
222

سائل يقول:         
رجل طلب من آخر ألف سعودي قرضة فقال المقرض للمستقرض  ليس عندي سعودي لكن فلوسي يمني عند فلان خذ لك منه يمني بقيمة الألف السعودي فأخذ المستقرض خمسين ألف يمني لأن سعر الألف السعودي في حينه خمسين ألف يمني، ثم بعد فترة من الزمن ارتفع سعر الألف السعودي حتى بلغ مائتي ألف ريال يمني فطلب المقرض من المستقرض السداد، واختلفوا في مقدار السداد، فالمقرض يطلب مائتي ألف يمني بحجة أنه أعطاه قيمة ألف سعودي في حينه والآن يريد قيمة الألف أو ألف سعودي وأنه لو قضاه خمسين ألف فقط فقد ظلمه، والمستقرض يريد يسدد خمسين ألف يمني بحجة أنه أخذ خمسين فكم التي على المستقرض للمقرض شرعا؟
 

الجواب:  اللازم عليه الذي أخذه وهو خمسون ألف ريال يمني وكونه أخذها بما يساوي قيمة الألف السعودي في ذلك الوقت لا يلزم منه أن يكون السداد بالسعودي؛ لأن المأخوذ والثابت في الذمة هو اليمني. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
222 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة