هل يجمع المسافر ويقصر الصلاة الرباعية، أم يقصرها فقط، وما هي الضوابط والمسافة المحددة لقصر وجمع الصلاة في السفر؟
المسافر مأمور بقصر الصلاة الرباعية، ويجوز له الجمع بين الصلاتين؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ "أنه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غزوة تبوك" رواه مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وعلى هذا جمهور العلماء. والمسافة التي يقصر فيها المسافر ويجمع مقدَّرة عند جمهور العلماء بمسافة أربع بُرد؛ فقد ثبت هذا التقدير عن ابن عباس، وابن عمر ي، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم»، واليوم والليلة تساوي أربع بُرد. واختلف العلماء في تقديرها بالكيلو متر؛ فقال بعضهم: (80 كم)، وقال بعضهم: (82 كم)، وقال بعضهم: (85 كم)، وهذا أحوط.