أنا صاحب صرافة يأتي إليّ الشخص فيقول: حول لي خمسة ملايين يمني لفلان، فأحول له ما يقابلها ويعادلها بالعملة السعودية بنفس صرف اليوم، ثم يقضيني الشخص بالعملة اليمنية، فما الحكم؟
لا يجوز أن تحولها بالعملة السعودية ثم تقبض المقابل بالعملة اليمنية؛ لأنه يجب في صرف عملة بعملة أن يحصل التقابض في نفس المجلس، لكن لو أرسلت بالوكالة عنه بالسعودي وتبقى في ذمته سعودي، فإذا جاء وقت السداد فلا بأس أن تؤخذ باليمني، لكنها تبقى في الذمة بالعملة السعودية.