متى يحق للزوجة أن تخلع زوجها؟ وهل تسقط حقوقها إذا خلعته كالمهر المؤجل؟
يجوز للزوجة المطالبة بالخُلع إذا كانت تكره البقاء مع الزوج بسبب عيب في خُلُقه، أو عيب في خَلْقة، ونحو ذلك. ويلزمها أن تردَّ له مهره ما دام أنها طالبت بالفراق.؛ ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال للمرأة التي طلبت المخالعة من أحد الصحابة: « أتردِّين عليه حديقته؟» وكان مهرها حديقة. ولا بأس أن يتفقوا على أقل من ذلك؛ قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [سورة البقرة:229]. ويسقط بالتالي أيضًا المهر المؤجل؛ لأنها ترد له جميع المهر المقدم أو بعضه.