الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مشروعية الخلع للمرأة)

(مشروعية الخلع للمرأة)
124

متى يحق للزوجة أن تخلع زوجها؟ وهل تسقط حقوقها إذا خلعته كالمهر المؤجل؟

يجوز للزوجة المطالبة بالخُلع إذا كانت تكره البقاء مع الزوج بسبب عيب في خُلُقه، أو عيب في خَلْقة، ونحو ذلك. ويلزمها أن تردَّ له مهره ما دام أنها طالبت بالفراق.؛ ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال للمرأة التي طلبت المخالعة من أحد الصحابة: « أتردِّين عليه حديقته؟» وكان مهرها حديقة. ولا بأس أن يتفقوا على أقل من ذلك؛ قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [سورة البقرة:229]. ويسقط بالتالي أيضًا المهر المؤجل؛ لأنها ترد له جميع المهر المقدم أو بعضه.
124 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة