هل يجوز للمسلم أن يذهب يجاهد في سبيل الله وعليه ديون؟ وهل يجوز لولاة الأمور أن يقضون ديونه؟
لا يجوز له أن يذهب يجاهد وعليه ديون إلا إذا أذن له أصحاب الديون، ففي صحيح مسلم أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قُتِلت في سبيل الله مقبلًا غير مدبر، هل تكفَّر عني سيئاتي؟ قال: «نعم، إلا الدَّين؛ فإن جبريل أخبرني بذلك». ولا يجب على ولاة الأمور أن يقضوا عنه دَينه إلا إذا أجبروه على الذهاب للجهاد.