الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث اليتيم من دِية حادث السيارة)

(ميراث اليتيم من دِية حادث السيارة)
133

شخص عمل حادث، وكان معه زوجته، وابنه، وابنته، فمات الشخص، وزوجته، وابنه، وبقيت البنت، وجرى صلح بدفع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال، فكيف يقسم هذا المال؟ ولمن يعطى؟

إذا كان المبلغ المذكور بالريال اليمني فهو قليل، فيكفي أن يُعطى للبنت؛ خشية الظلم لها، لا سيما إذا كانت لم تبلغ الحُلُم؛ فيترتب عليه أكل لمال اليتيم. مع أنه لا يجوز الصلح بالنيابة عن اليتيم بما يترتب عليه الإسقاط من المال الذي يستحقه شرعًا؛ لأنه من الظلم لليتيم، وظلمه من الكبائر، ولا يُقبل رضاه بذلك؛ لأنه لم يبلغ الحُلُم.
133 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة