الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع السلع المشتراه بدين)

(بيع السلع المشتراه بدين)
110

رجل يأخذ عسلًا من صاحب العسل دَينًا، ثم يُعطي العسل شخصًا آخر ليبيعه، ويكون لهذا المعطي الذي يستدين العسل نسبة من الربح، فما الحكم؟

لا بأس به؛ لأن السلعة تصير ملكًا للشخص إذا اشتراها من صاحبها بنقدٍ، أو دَين؛ وبالتالي يجوز له التصرف بها كيفما شاء.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة