الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع السلع المشتراه بدين)

(بيع السلع المشتراه بدين)
87

رجل يأخذ عسلًا من صاحب العسل دَينًا، ثم يُعطي العسل شخصًا آخر ليبيعه، ويكون لهذا المعطي الذي يستدين العسل نسبة من الربح، فما الحكم؟

لا بأس به؛ لأن السلعة تصير ملكًا للشخص إذا اشتراها من صاحبها بنقدٍ، أو دَين؛ وبالتالي يجوز له التصرف بها كيفما شاء.
87 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة