الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاستدانه من مال الوقف)

(الاستدانه من مال الوقف)
86

عندي مال للمسجد الذي في قريتنا، وفي بعض الأحيان أحتاج إلى شيء منه، فآخذ منه، ثم أعيده، فهل عليّ إثم في ذلك؟

نعم، تكون آثمًا؛ لأن هذا المال أمانة عندك، ولا يجوز استخدام الأمانة ولو بنية السداد إلا بعد استئذان أصحاب المال. والمال الموقوف يصير مِلكًا للموقوف عليه، فالموقوف للمسجد يكون مِلكًا للمسجد، ولا يمكن استئذان المسجد في الانتفاع به.
86 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة