والدتي تخرج زكاة ذهبها في كل عام مبلغًا محددًا دون وزن الذهب، ولا تعرف كم المقدار الواجب عليها إخراجه، فما الحكم؟ وإذا كان غير جائز فكيف تصنع بالسنين الماضية؟
المطلوب أن تُوزن الذهب، وتسأل عن قيمة الجرام، وإذا كانت قيمة الجرام لم تتغير فتزكي كل سنة على نفس القيمة، فإن تغيرت قيمة الجرام بزيادة أو نقصان ضَربتَ قيمته في كمية الجرامات التي معها، فيكفي أن تزنه مرة واحدة، وإذا زادت عليه أضافت الزيادة، وإن انقصت منه حذفت ما نقص، وأما ما سبق من فعلها فأن غلب على ظنها أنها أخرجت ما عليها، فيكفي إن شاء الله؛ فغالب الظن يُعتبر دليلًا وحُجة.