السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث العصبة من الكلالة)

(ميراث العصبة من الكلالة)
106

في آخر آية من سورة النساء ذكر الله الكلالة وهو من ليس له ولد، وله أخت، فذكر أن لأخته النصف، فلمن النصف الآخر؟

المقصود أن له أختاً فقط، ولا إخوة، ولا أخوات غيرها؛ فيذهب النصف الآخر لأقرب عصبة من الرجال، فأقربهم ابن الأخ، فإن لم يوجد فعمّ المتوفى إن وجِد، وإلا فعم أبيه، وإلا فابن عمه؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».
106 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة