الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث العصبة من الكلالة)

(ميراث العصبة من الكلالة)
89

في آخر آية من سورة النساء ذكر الله الكلالة وهو من ليس له ولد، وله أخت، فذكر أن لأخته النصف، فلمن النصف الآخر؟

المقصود أن له أختاً فقط، ولا إخوة، ولا أخوات غيرها؛ فيذهب النصف الآخر لأقرب عصبة من الرجال، فأقربهم ابن الأخ، فإن لم يوجد فعمّ المتوفى إن وجِد، وإلا فعم أبيه، وإلا فابن عمه؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».
89 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة