إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن، ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت، وقبضها الورثة، فهل تجب عليهم زكاة ما مضى من السنوات، وما دليل ذلك؟
يجب عليهم زكاة ما مضى من السنوات في المال الذي يجب الزكاة في أعيانها كالنقود، والمواشي، والذهب، والفضة، والمحاصيل الزراعية، إذا كانت بلغت النصاب؛ ودليله أن الزكاة تجب في المال المملوك، وهذا مال مُعيَّن، و يملكه شركاء معيَّنون، فهو مال لمعيَّن. وأما البيوت، والأراضي، والآلات فلا زكاة فيها ولو نووا بها التجارة؛ لأنهم تملَّكوها بغير معاوضة، وبغير فعلهم.