الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(هبة المرأة لزوجها من المهر)

(هبة المرأة لزوجها من المهر)
135

عندنا إذا تزوج الرجل يعطي زوجته من المهر مبلغًا من المال يكون متفقًا عليه في العقد، وهو ما يسمى بـ "الدخلة"، واشترت به شيئًا من الأغنام، وقمنا عليها، فهل على الزوج شيئ إذا أخذ منه شيئًا برضاها؟

لا بأس أن يأخذ من مالها هذا إذا كان برضاها، وطِيب نفسها؛ فقد قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [سورة النساء:4]، وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي ﷺ قال: «لا يحِل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه»، وإسناده حسن.
135 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة