الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصلاة إذا لم يخرج من المرأة دم)

(الصلاة إذا لم يخرج من المرأة دم)
122

امرأة مريضة استخدمت علاجًا لمرض عارض، وفيها الدورة، فانقطعت عنها الدورة فترة، فهل يلزمها أن تصلي؟

ما دام أن الحيض لم يأتها لأي سبب كان فتلزمها الصلاة، فالعِبرة بخروج دم الحيض لا بمجيئ زمن الدورة الشهرية فإذا لم يخرج دم الحيض، أو الصُّفرة أو الكُدرة في وقت الحيض، فهي طاهر.
122 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة