تدخلت في خلاف بين رجل وزوجته، وذلك أنه اتهمها بالفاحشة، ولها منه الأولاد سبعة، وأصل زواجهم كان شغارًا، وعندما أراد أن يطلقها أخذ أخته، وتدخلت في المسالة، وحكمت له بأن يعطى ثلاث مائة ألف ريال مقابل أن يُطلق، ويترك أخته مع زوجها، وكتبت الحكم، وكان نص الحكم: أن هذا الطلاق طلاق خلعي، لا رجعة فيه، وبعدها فوجئت بأن الرجل أعادها في عصمته، فهل هذا صحيح؟
إذا كان الزواج شِغارًا كما ذكرت في السؤال فهو زواج باطل عند جمهور العلماء، ففي الصحيحين «أن النبي ﷺ نهى عن الشِغَار»، وفي مسلم أن النبي ﷺ قال: «لا شِغار في الإسلام»؛ وبالتالي عقد نكاح هذا الرجل وعقد نكاح أخته كلاهما باطل، والواجب على كل من الرجلين مفارقة زوجته. ولا بأس بتجديد العقد لأحدهما مع زوجته بمهر جديد، ولا يُجدد العقد للآخر مع زوجته؛ لنسلم من الحيلة على الشِغار. والطلاق الخلعي الذي لا رجعة فيه إن كان المقصود منه إيقاع الثلاث الطلقات، فهو ثلاث طلقات، لا يحل للرجل مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره عند جمهور العلماء، وقال بعض العلماء: هي واحدة؛ لأن هذا الذي كان على عهد النبي ﷺ، وإنما جعلها ثلاثًا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.