امرأتان أوقفتا قطعة أرض بجوار القرية لبناء مسجد، وحررتا في ذلك شرط وقف، وبعد فترة من الزمن جاء الأحفاد يريدون أن يجعلوها مساكن لهم بحجة أنهم لا يملكون أرضاً للبناء عليها، وأن الأراضي باهضة الثمن، ولا يملكون أرضًا مجاورة للقرية، ولا يستطيعون السكنى بعيدًا عن القرية، فهل يجوز لهم ذلك؟
لا يجوز لهم ذلك؛ لأن هذه الأرض خرجت من مِلك المرأتين بمجرد الوقف، وصارت مِلكًا لما أوقِفت لأجله، وليس للمرأتين إلا الأجر والثواب. فعلى هؤلاء الأحفاد أن يتقوا الله، ولا يأخذوا ما صار محرَّمًا عليهم، قال تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [سورة البقرة:181]. وربما ابتلاهم الله تعالى بسبب تعدِّيهم بما لا يُطيقونه من الشر والبلاء في أنفسهم، وأهاليهم، وأموالهم.