الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصلاة على القبر)

(الصلاة على القبر)
101

من كان غائبًا، ومات أحد أقربائه، وحضر بعد وفاته بسنتين، فهل يجوز له أن يذهب ويصلي عليه في قبره؟

يجوز ذلك على الارجح من مذهب الشافعية؛ لعدم وجود مانع منه، وقد جاء في صحيح البخاري «أن النبي ﷺ خرج إلى البقيع، فصلى على شهداء أحد بعد سبع سنين كصلاته على الميت». وأجازه الحنفية والمالكية بثلاثة أيام دون زيادة، وأجازه الحنابلة بشهر دون زيادة. والقول الأول أقرب إذا أُمِنَت المفسدة، وكان الميت له صلة بمن أراد أن يصلي عليه كقرابة، ولم يكن صلى عليه من قبل.
101 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة