الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نذر أن يُسمي ابنه إبراهيم)

(نذر أن يُسمي ابنه إبراهيم)
89

نذرت إذا سَلِم الحمل في بطن زوجتي وخُلِق سليمًا بدون تشويه أن أسميه إبراهيم،  والحمد لله خُلِق بدون تشويه، وأريد أن أفي بنذري، ولكن زوجتي خالفتني، فسميته مدين، فما الحكم؟

الظاهر أنه يجب عليك الوفاء بهذا النذر؛ لأن التسمي بأسماء الأنبياء قربة وطاعة، وكذلك الاقتداء بالنبي ﷺ قربة وطاعة، فقد سمّى ابنه إبراهيم، وكذلك بعض أطفال الصحابة. فعلى زوجتك أن تُقدّر هذا الأمر؛ ففي البخاري أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطع الله فليطعه».
89 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة