أعطاني بعض الإخوة مالًا كفارة يمين لأخرجها عنه، فاشتريت عشاء، وأحضرت مساكينًا، فهل يجوز لي أن آكل معهم وأنا مسكين؟ وهل يجوز أن يأكل معهم من لم يكن مسكينًا؟
لا يجوز لك الأكل من مال الكفارة ولو كنت مسكينًا؛ لأنك موكل بتوزيعها وتفريقها على مستحقيها، والوكيل لا يأخذ من مال الموكل إلا بإذنه، أو باتفاق معه وإلا كان متبرعًا يبتغي الأجر من الله. والأحوط خاصة في مثل حالتك أن تشتري حبوبًا من غالب قوت البلاد، كالبر، وتُعطي كل مسكين كيلو ونصف، ولا بأس بالزيادة على ذلك، وإذا وجدت عائلة فأعطهم بعدد أفرادهم، ويُكمَل العدد من غيرهم.