إذا وجد شخص ألف ريال يمني في المسجد هل تعتبر لقطة؟ وهل تعد الألف ثمينة؟ وهل يجب تعريفها؟ وكيف يعرفها؟
الظاهر أن الألف الريال اليمني لا تعتبر ثمينة، ولا مما يشتغل صاحبها بالبحث عنها؛ فبالتالي يجوز تملكها بدون تعريف، فعامة أهل العلم على جواز تملك اللقطة الحقيرة، ولا يجب تعريفها، لكن يُستحب تعريفها؛ لأنها في الأصل مِلك للغير، وربما يسهل الوصول إلى صاحبها، وحتى لا يتساهل الشخص في أخذ حق الغير.