لدينا بعض المزارع، نقوم بزراعتها، وبذرها، ثم يعطينا جارنا الماء من بئره، ونحن نحرث، ونبذر، ونقوم بسقيها، ونقسم هذا الثمر نصفين: نصف لصاحب الماء، ونصف لنا، فما الحكم؟
الظاهر عدم جوازه؛ لجهالة كمية الماء المطلوبة لحاجة الزرع، والشركة يُشترط فيها عدم جهالة المقادير التي يُقدِّمها الشريك. لكن إذا أمكن تحديد مقدار الماء الذي يلزم على صاحب البئر من البداية فلا بأس به؛ لعدم الجهالة في هذه لحالة.