شخص كان لديه دبة عسل، فقال لشخص آخر: أين العسل؟ فقال الشخص: في مقدمة المسجد، فقال صاحب دبة العسل مازحًا: اتركها وقف للمسجد، فما الحكم؟
لا تكون وقفًا إلا إذا نوى صاحبها أن يوقفها لله، جادًّا في ذلك، يبتغي الأجر من الله. وأما الكذب أو المزاح في ذلك لا يلزم منه انعقاد الوقف؛ فالأعمال بالنيات.