ما حكم من يجمع تبرعات من الناس، ويوزعها على المحتاجين، ولكنه يأخذ عشرة بالمئة منها بحجة أنه يحتاج راتب للمتابعة في هذا العمل؟
لا يجوز له أن يأخذ من التبرعات شيئًا إلا إذا اتفق مع صاحب المال على ذلك؛ لأن صاحب المال إنما أعطاه ليفرقها بين المحتاجين، فيكون القائم على توزيعها متبرعًا بعمله. وما دام أنه يتعب في جمعها وتوزيعها فيتفق مع صاحب المال على اجرة معيّنة، ولا يلزم بعد ذلك معرفة الناس بأخذه أجرة من صاحب المال على عمله المذكور.