رجل نذر أن يذبح كبشًا لله، ويوزعه على الفقراء والمساكين، فهل يجوز له يأخذ لنفسه من لحم هذا النذر؟
لا يجوز له أن يأخذ من هذا النذر؛ لأن النذر يجب الوفاء به على الصفة التي نواها، فقد نوى - كما في السؤال – أن يوزَّعه على الفقراء والمساكين. وإنما يجوز له أن يأخذ منه إذا نوى من البداية إدخال نفسه ممن يأخذ من هذا النذر، فله ذلك، وأما إذا لم ينوي إدخال نفسه فلا يجوز؛ لأنه صار بالنذر الواجب حق للفقراء والمساكين.