الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(معرفة الأجرة قبل العمل)

(معرفة الأجرة قبل العمل)
84

نص بعض الفقهاء على أن معرفة الأجرة شرط لصحتها، ونقل بعضهم الاتفاق عليه كالموفق، ومع ذلك أجاز جمهور العلماء وصححوا العقد إذا لم تسمى الأجرة، وقالوا تصح بأجرة المثل، وحملوا الأمر في قوله: "وليسم له أجرته" على الاستحباب، فما هو القول الراجح؟

معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة في الجملة بالإجماع، لكن إذا حصل العمل ولم يتم الاتفاق على الأجرة فتقدر الأجرة بأجرة المثل؛ لأن المستأجر قد استوفى العمل. ولا تشترط تسمية الأجرة في الأعمال التي انتصب أصحابها للعمل فيها وأجرتها معروفة؛ كصاحب المغسلة، والخياط، والحجام، ونحو ذلك، فهذه الأعمال التي لها أجرة معروفة عند الناس تصح الإجارة بدون الإتفاق على الأجرة؛ لأن الأجرة على هذا العمل معروفة، وتلزم بعد ذلك أجرة المثل إذا حصل العمل المطلوب، وعلى هذا جمهور العلماء.
84 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة