رزقت بنتًا، وقررت تسميها باسم مُعيّن، ووافقت زوجتي عليه فترة، ثم رفضت هذا الاسم، فحلفت عليها بالطلاق الثلاث أنه لن يتغير الاسم، وهي مصرة على تغييره، فما الحكم؟
المطلوب أن تُبقي هذا الاسم، وأن تقتنع زوجتك به؛ حتى لا تقع في الطلاق، فقد حلفت بالطلاق النافذ، وهذا عند جمهور أهل العلم يقع به الطلاق مطلقًا، سواء نويت الطلاق أم لم تنو، ويقع ثلاثًا عندهم أيضًا. وأخطأت عندما حلفت بالطلاق على مثل هذا الأمر اليسير الذي لا يستحق الحلف عليه ولو باليمين المشروعة.