الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تفريق المصلين في مسجدين لغير عذر)

(تفريق المصلين في مسجدين لغير عذر)
153

عندنا مسجد للجمعة كان الخطيب فيه من مكان بعيد عن المسجد، ثم حصل خلاف بين الخطيب وبين بعض أهل المسجد، فقام هذا الشخص وأنشأ خطبة له في مسجد قريب من منزله، والمسافة بينه وبين المسجد القديم 300 متر تقريبًا، والجمع قليل في المسجدين، علما أن لهذه الفُرقة التي حصلت فترة تزيد عن عشر سنوات، فهل يجوز لطلبة العلم الخطابة في المسجد الجديد، وما نصيحتكم لأصحاب القرية؟

لا يجوز له إقامة هذا المسجد الثاني؛ لأنه يُعتبَر مضار للمسجد الأول، فلا عذر له في إقامة الجمعة الثانية؛ وبالتالي لا يجوز لطلبة العلم أن يخطبوا الجمعة في هذا المسجد؛ لأن الواجب أن يجتمع الناس في مسجد واحد كما كان في عهد النبي ﷺ، فقد كان يجتمع الجميع في الجمعة في المسجد النبوي، وأما في الصلوات الخمس فكانت في المدينة مساجد متعددة، وكانت هنالك مساجد خارج المدينة للصلوات الخمس في الأحياء، ولا تُقام جمعة ثانية في مسجد في قرية ولا في مدينة إلا للحاجة؛ كازدحام الناس، أو اتساع البلدة.
153 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة