السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نذر بنصف حجة أمه)

(نذر بنصف حجة أمه)
115

نذرت إن توفيت أمي أن أتكفَّل بتكاليف نصف حجة لها، وهي لا زالت على قيد الحياة، وقبل وفاتها قلت لها بأن تكتب وصية بأن التكاليف للحجة عنها يسلمها الورثة بعد وفاتها، ومن لم يسلم قسطه لا يعطى له من ميراثها، فهل الوصية تنفذ، وهل تكاليف الحجة عنها على الجميع، أم لا يزال عليَّ النصف لكوني نذرت بذلك؟

ما دام أنك نذرت فيجب عليك الوفاء بما نذرت به؛ لوجوب الوفاء بالنذر؛ قال ﷺ: «من نذر أن يطع الله فليطعه» رواه البخاري. والأصل في تكاليف الحج أنها تُخرَج من التركة قبل قسمتها بين الورثة إذا كانت حجة الفريضة؛ لأن هذا دَين عليها، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «اقضوا؛ فدَين الله أحق بالقضاء».
115 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة