السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زكاة الذهب الملبوس)

(زكاة الذهب الملبوس)
108

زكاة الذهب الملبوس هل يدخل في النصاب؟ وكذلك عند إخراج الزكاة هل يكون بسعر البيع، أم بسعر الشراء؟

الذهب الملبوس اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه، فأكثر أهل العلم أن الزكاة لا تجب فيه، وإنما تجب في الذهب المكنوز، أو المعروض للتجارة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، وجاءت أدلة خاصة تدل على ذلك، وعموم الأدلة أيضًا، فعلى هذا القول لا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ النصاب. والزكاة تُخرج بسعر البيع على الأرجح من قولي العلماء؛ لأن هذا الذي يمتلكه صاحبه، والمقصود بسعر البيع الممكن لا المحتمل.
108 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة