الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قتل المدنيين من الكفار)

(قتل المدنيين من الكفار)
119

هل يجوز قتل المدنيين في الحرب إذا فعل ذلك العدو؟

لا يجوز قتل المدنيين؛ إذ لا ذنب لهم، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [سورة الأنعام:164]، إنما يكون العقاب والتعزير على المعتدي، فمثلًا من قاتل من العدو ومثَّلوا بقتلى المسلمين؛ فنُمثِّل بقتلاهم، بقطع آذانهم، أو بقطع أنوفهم، أو بقطع أيديهم، فهؤلاء شاركوا في الحرب، ومثَّلوا بقتلى المسلمين؛ فيجوز أن نُمثِّل بقتلاهم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [سورة النحل: 126]. أما من لم يُشارك في الحرب فلا يجوز قتله؛ لهذا ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن قتل النساء والصبيان في الحرب.
119 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة