شخص بنى محلات في مكان وقف، وقام بتأجير هذه المحلات، فاستأجر منه بعض الناس، فهل عليهم إثم؟
وما نصيحتكم لمن يستأجر من الشخص المغتصب للوقف؟
لا يجوز الاستئجار ممن اغتصب الوقف، أو استخدمه بغير ما أوقِف لأجله؛ لأن الاستئجار منه معناه التعاون معه على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة:2]، وأيضًا معناه الرضى بما فعله هذا المعتدي، أو المغتصب.