توفي عمي، وليس له أولاد، وله أخ، وزوجة، وأولاد أخيه، فأوصى لواحدة من بنات أخيه بقطعة أرض، وقد أوصى بأكثر من الثلث لغير أهله، فهل تصح وصيته لابنة أخيه؟
يصح الوصية لها؛ لأنها ليست وارثة منه، إنما الوارث أبوها، والأولاد جميعًا محجوبون به، فلا يرث أولاد الأخ مع وجود الأخ، لكن لا يُخرَج من تركته إلا الثلث، فيُجمَع جميع ما أوصى به، ويُنقَص من الجميع حتى يصل ما أوصى به إلى الثلث فقط إلا أن يأذن الورثة بالزائد عن الثلث.