إذا لعق الكلب الثوب هل يجب تغسيله سبعًا؟
الأقرب أنه يجب تغسيله سبعًا إحداهن بالتراب؛ فنجاسة لعاب الكلب مغلظة لا تكفي فيه أقل من سبع غسلات، وقوله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلغسله سبعًا»، وفي رواية: «أُولاهن بالتراب»، فذكر الإناء من باب التغليب؛ فغالبًا أن الكلب يلعق في الإناء لأجل الشرب، وليس قيدًا لما يجب غسله سبعًا مع التراب.