سائل يقول:
ما حكم صلاة من التفت برأسه أو برأسه وصدره؟
الجواب:
من التفت برأسه يمينًا أو شمالًا فصلاته صحيحة مع الكراهة ولا تبطل الصلاة فاكثر بدنه متجهًا للقبلة وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي ﷺ «كان يصلي وهو ينظر إلى الشعب وكان أرسل حارسًا يحرس من الليل»، وإسناده صحيح، وقال ﷺ: «إذا بصق أحدكم في صلاته فليبصق عن شماله»، أما إذا التفت بصدره مع رأسه ففي صحة صلاته قولان، والأقرب عدم صحة الصلاة فنصف بدنه إلى غير القبلة إلا إذا كان الانحراف يسيرًا فيعفى عنه.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني