سائل يقول:
إذا كلفني شخص أن أبلغ سلامًا لآخر فهل يلزمني ذلك؟
الجواب:
الظاهر أنه يلزمك ذلك فتبليغه السلام كالأمانة وهذا إذا وافقته على ذلك وأما إذا سكت فالأمر محتمل بين الوجوب والاستحباب والخلاص من هذا إذا لم تحب إبلاغه بالاعتذار ممن كلفك بنقل السلام.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني