الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تنازل الجدة بنصيبها لابن ابنها)

(تنازل الجدة بنصيبها لابن ابنها)
158

توفي أحدهم عن ابن، وزوجة، وأم، فكيف يقسم الميراث بينهم، فإن تنازلت الجدة - التي هي أم المتوفي - بنصيبها لابنه (حفيدها) فما الحكم؟

تقسيم التركة: للزوجة الثمن، وللأم السدس، وكلاهما بنص القرآن، وإجماع العلماء، وما بقي فللابن. ويجوز للجدة أن تتنازل بمالها الذي ورثته من ابنها لحفيدها، إن كان الإعطاء قبل الموت فهذا من باب الهبة، وإن كان مقيدًا ببعد الموت فهذا يجوز إذا لم يكن هذا الابن وارثًا لها بأن يكون لها أبناء ولو ابن واحد.
158 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة