توفي رجل، وله راتب، ومعه أب، وأم، وزوجة، وابنة، فستلم الأب الراتب، وأخذ نصفه له وللأم، وأرسل النصف الآخر للزوجة مع البنت، فاعترض أبو الزوجة بأن هذا مال يتيم لا يجوز أخذه، فما قولكم في هذا؟
الأب والأم يستحقان من هذا الراتب سواء قلنا هو ميراث أو هو إعالة وإعانة. فلو قلنا هو راتب فللبنت النصف، وللزوجة الثمن، وسدس للام، وسدس للأب، والباقي أيضًا يرجع للأب؛ لأنه أقرب عصبة هنا. وإن قلنا هو من الإعالة والنفقة - وهو الأقرب – فيرجع الأمر إلى الجهات المختصة برواتب الوفيات؛ فعندهم نظام وقانون في تقسيمه على من تحت إعالة ونفقة المتوفي، ولعلهم يُعطون النصف للبنت، والنصف الآخر يوزَّع على الثلاثة: الزوجة، والأب، والأم، فتكون المقادير متقاربة على الحالتين.