إمام مسجد دائمًا ما يتطيب بعطور فيها كحول؛ لأنه يرى جوازها، ونحن نرى عدم الجواز، وأنها نجسة، فما حكم الصلاة خلفه؟
إذا كنتم ترون أن القول بنجاسة العطور التي فيها الكحول مسألة اجتهادية فلا بأس أن تصلوا خلفه وإن كنتم تعتقدون نجاستها؛ لأن المأموم يجوز له أن يُصلي خلف الإمام وإن كان يعتقد أن الإمام يقع بما يُبطِل الصلاة بحسب اجتهاده، ولكنه يرى أن هذه من المسائل الاجتهادية. وإن كنتم ترون أن القول بنجاسته لا يصح المخالفة له، وليست مسألة اجتهادية؛ فلا يجوز لكم أن تُصلوا خلفه؛ لأن الذي يُصلي وعليه نجاسة عامدًا لا تصح صلاته وأنتم تعتقدون أن هذه المسألة ليست من المسائل الاجتهادية.